وقف الموظف عن عمله
يُوقف الموظف إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامّة، بقرارٍ مسبّب لمدّةٍ لا تجاوز ثلاثة أشهر يجوز مدّها لمدّةٍ مماثلة، ويعود بانتهائها إلى عمله. وفي الوقف لمصلحة التحقيق يُوقف صرف نصف مرتّبه ولا يُردّ إلا إذا ثبت عدم مسؤوليّته أو عوقب بالإنذار أو بخصمٍ لا يزيد على أسبوع.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية — المادة 30 المدّة والمدّ وأثر الوقف على المرتّب
إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك، ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها إلى عمله. فإذا كان وقف الموظف عن عمله لمصلحة التحقيق أوقف صرف نصف مرتبه ولا يرد له إلا إذا ثبت عدم مسؤوليته أو عوقب بالإنذار أو بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على أسبوع.
الأثر عند الفوات: يعود الموظف إلى عمله بانتهاء مدّة الوقف (م.30).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.