إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

حجز المؤجر على المنقولات المنقولة من العين

توقيع الحجز التحفظي على المنقولات التي نُقلت من العين المؤجرة

30 يوماً سقوط قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.222

احسب موعدك

للمؤجر أن يوقّع الحجز التحفظي على منقولات المستأجر وثماره الموجودة بالعين ضماناً لامتيازه، وكذلك على ما نُقل منها دون علمه — بشرط ألّا يكون قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً، وألّا يبقى في العين ما يكفي لضمان حقه.

اليوم الذي نُقلت فيه المنقولات دون علم المؤجر

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 222 الميعاد

ويجوز له ذلك ايضا اذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصورات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما او بقي في العين المؤجرة اموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.

الأثر عند الفوات: لا يجوز للمؤجر الحجز عليها بهذا الطريق بعد مضيّ ثلاثين يوماً على نقلها (م.222)

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا يجوز الحجز إذا بقي في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز ولو لم تمضِ المدّة.

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي