توقيع الحجز التحفظي على المنقولات التي نُقلت من العين المؤجرة
للمؤجر أن يوقّع الحجز التحفظي على منقولات المستأجر وثماره الموجودة بالعين ضماناً لامتيازه، وكذلك على ما نُقل منها دون علمه — بشرط ألّا يكون قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً، وألّا يبقى في العين ما يكفي لضمان حقه.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 222 الميعاد
ويجوز له ذلك ايضا اذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصورات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما او بقي في العين المؤجرة اموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.
الأثر عند الفوات: لا يجوز للمؤجر الحجز عليها بهذا الطريق بعد مضيّ ثلاثين يوماً على نقلها (م.222)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.