إخطار المحكَّم الخصوم بتاريخ أول جلسة ومكانها
على المحكَّم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من قبوله التحكيم أن يُخطر الخصوم بتاريخ أول جلسة لنظر النزاع ومكان انعقادها، دون التقيّد بقواعد الإعلان، وأن يحدّد لهم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 179 الميعاد
يقوم المحكم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من قبول التحكيم باخطار الخصوم بتاريخ اول جلسة تحدد لنظر النزاع، وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للاعلان.
الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً صريحاً
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.