إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الإجراءات الجزائية

الحبس الاحتياطيّ الأوّل وتجديده أمام رئيس المحكمة

عرض المتهم على رئيس المحكمة لتجديد الحبس قبل انتهاء مدّته

15 – 21 يوماً حتميّ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — م.69

احسب موعدك

يجوز حبس المتهم احتياطياً مدّةً لا تزيد على ثلاثة أسابيع من تاريخ القبض عليه، ويجب عرضه على رئيس المحكمة قبل انتهائها إن أُريد التجديد، ولا يزيد كلّ تجديدٍ يأمر به رئيس المحكمة على خمسة عشر يوماً.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

اليوم الذي قُبض فيه على المتهم

«ثلاثة أسابيع» = 21 يوماً. الحبس الأوّل يُحسب من تاريخ القبض بنصّ المادّة؛ أمّا مدّة التجديد فلم يحدّد النصّ هل تُحسب من صدور أمر التجديد أم من انتهاء المدّة السابقة.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 69 الميعاد

جاز حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع من تاريخ القبض عليه.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 69 التجديد

يجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء هذه المدة لتجديد الحبس الاحتياطي ، وامر رئيس المحكمة بتجديد الحبس تحدد فيه مدة الحبس بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة يطلب فيها تجديد الحبس.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 71 شرط

يجب ان تسمع اقوال المتهم قبل اصدار أي قرار بالحبس او بتجديده

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 224 عدم تجاوز مدّة الأمر

ولا يجوز ان يبقى المحبوس في السجن مدة تزيد عما هو مقرر في امر الحبس او الحكم بحال من الأحوال.

الأثر عند الفوات: لا يجوز بقاء المحبوس مدّةً تزيد على المقرّر في أمر الحبس «بحال من الأحوال» (م.224)

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا يجوز الحبس الاحتياطيّ إذا كانت الواقعة جنحة معاقباً عليها بالحبس مدّةً لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بكليهما (م.70 مكرراً)

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي