ردّ اعتبار المحكوم عليه تلقائياً بانقضاء المدّة
يُردّ اعتبار المحكوم عليه حتماً بقوّة القانون إذا مضت عشر سنوات (إن زادت العقوبة على الحبس ثلاث سنوات والغرامة ثلاثة آلاف روبية) أو خمس سنوات (إن لم تزد على ذلك)، من تمام تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم؛ فيُمحى الحكم بالإدانة للمستقبل. تنبيه: حدّ التفرقة بين المدّتين وارد في النصّ بالروبية («ثلاثة الاف روبية») مع عطف «والغرامة»، فتحديد أيّ المدّتين تنطبق عليك يحتاج مراجعة محامٍ.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 245 القاعدة
يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة او صدور عفو عنها او سقوطها بالتقادم.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 245 المدّة
المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي عشر سنوات اذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ ثلاثة الاف روبية وخمس سنوات اذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 247 بدء المدّة
اذا كان المحكوم عليه قد افرج عنه تحت شرط ، لم تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني او القضائي الا من التاريخ الذي يصبح فيه الافراج نهائيا لا يجوز الغاؤه.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 247 تعدّد العقوبات
اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده احكام بعقوبات متعددة ، فلا يرد اعتباره قانونا ولا قضاء الا اذا توافر شرط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة الى جميع العقوبات المحكوم بها عليه.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 244 الأثر
يترتب على رد الاعتبار القانوني او القضائي محو الحكم بالادانة بالنسبة الى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية ، ولكن لا اثر له في حقوق الغير.
الأثر عند الفوات: محو الحكم بالإدانة للمستقبل وزوال آثاره الجنائية (م.244)
هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.