إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التجاري والشيكات

تقديم الكمبيالة لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع (سنة)

تقديم الكمبيالة للوفاء أو للقبول · أو السند لأمر للتأشير بالاطلاع

سنة سقوط قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — م.454

احسب موعدك

الكمبيالة المستحقة لدى الاطلاع تُقدَّم للوفاء خلال سنة من تاريخها، والمستحقة بعد مدة من الاطلاع تُقدَّم للقبول خلال سنة من تاريخها (وكذلك السند لأمر بعد مدة من الاطلاع يقدم للمحرر للتأشير)، ما لم يقصّر الساحب الميعاد أو يطله أو يقصّره المظهر.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

التاريخ المدوّن في الورقة.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

لا يدخل اليوم الأول في حساب المواعيد المتعلقة بالكمبيالة (م.473/5).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 454 تقديم للوفاء

الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته، وللمظهرين تقصيره.

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 442 تقديم للقبول

الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 509 السند لأمر

ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 442 للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند.

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 487 الأثر

يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي:

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 473 حساب المدة والعطلة

واذا حدد لعمل أي اجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد الى اليوم التالي. … وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله. … ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها، ما لم ينص على خلاف ذلك.

الأثر عند الفوات: سقوط حقوق الحامل قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا القابل (م.487/1-أ)؛ ولا يفيد الساحب من السقوط إلا إذا أثبت وجود مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق (م.487/2).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • للساحب تقصير الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره (م.442 · م.454).
  • إذا اشترط الساحب عدم التقديم قبل أجل معين يُحسب الميعاد من ذلك الأجل (م.454/2).
  • الحادث القهري يمدّ المواعيد (م.488).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي