إعلان المحجوز عليه (المدين) بحصول الحجز لدى الغير
بعد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه (كالبنك أو جهة العمل)، يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلانه خلال الأيام الثمانية التالية، وإلا اعتُبر الحجز كأن لم يكن. وعند تعدّد المحجوز لديهم يُحسب الميعاد لكل منهم على استقلال.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 231 الإبلاغ
يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلانه بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 231 الميعاد والجزاء
ويجب أن يتم إبلاغ الحجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ، وعند تعدد المحجوز لديهم يجب احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال.
الأثر عند الفوات: اعتبار الحجز كأن لم يكن (م.231)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.