إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

إبلاغ المدين بحجز ما له لدى الغير

إعلان المحجوز عليه (المدين) بحصول الحجز لدى الغير

8 أيّام حتميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.231

احسب موعدك

بعد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه (كالبنك أو جهة العمل)، يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلانه خلال الأيام الثمانية التالية، وإلا اعتُبر الحجز كأن لم يكن. وعند تعدّد المحجوز لديهم يُحسب الميعاد لكل منهم على استقلال.

اليوم الذي أُعلن فيه البنك أو جهة العمل أو غيرهما بالحجز

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 231 الإبلاغ

يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلانه بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 231 الميعاد والجزاء

ويجب أن يتم إبلاغ الحجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ، وعند تعدد المحجوز لديهم يجب احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال.

الأثر عند الفوات: اعتبار الحجز كأن لم يكن (م.231)

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • يجوز أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه (م.231).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي