إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التقادم والالتزامات

دعوى ضمان العيب الخفي في المبيع (سنة من التسليم)

رفع دعوى ضمان العيب

سنة سقوط القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — م.496

احسب موعدك

دعوى ضمان العيب في المبيع تسقط بمضي سنة من تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعدها، ما لم يقبل البائع ضماناً لمدة أطول؛ ولا يتمسك البائع بالسقوط إذا تعمّد إخفاء العيب غشاً.

لا عبرة بتاريخ اكتشاف العيب.

النص لم يحدد طريقة الحساب: قاعدة إغفال اليوم الأول (م.444) وردت لمدد «عدم سماع الدعوى»، ولا نصّ صريح على سريانها على مدد «السقوط». الحساب بالتقويم الميلادي (م.8).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 496 الميعاد

تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 496 استثناء الغش

وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه.

الأثر عند الفوات: سقوط دعوى ضمان العيب.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • إذا قبل البائع الضمان لمدة أطول فالعبرة بها (م.496/1).
  • لا سقوط إذا تعمّد البائع إخفاء العيب غشاً (م.496/2).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي