نشر الإعلان عن البيع في الجريدة الرسمية والصحف اليومية
تعلن إدارة الكتاب عن بيع العقار المحجوز بالنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية أو أكثر، قبل اليوم المحدد للبيع بمدّة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين يوماً. ويُمنح الخبير أو السمسار المعيَّن لتقدير الثمن مهلة بين 15 و30 يوماً من تكليفه.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 266 الميعاد
وتعلن ادارة الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما بالنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة او أكثر من الصحف اليومية
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 266 مهلة الخبير
ويعطي من يعين من الخبراء او السماسرة مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف قاضي البيوع له بالقيام بمهمته.
الأثر عند الفوات: أوجه البطلان في الإعلان عن البيع تُبدى قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها (م.271)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.