إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

الإعلان عن بيع العقار المحجوز

نشر الإعلان عن البيع في الجريدة الرسمية والصحف اليومية

15 يوماً مدّةٌ لازمة قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.266

احسب موعدك

تعلن إدارة الكتاب عن بيع العقار المحجوز بالنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية أو أكثر، قبل اليوم المحدد للبيع بمدّة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين يوماً. ويُمنح الخبير أو السمسار المعيَّن لتقدير الثمن مهلة بين 15 و30 يوماً من تكليفه.

جلسة المزايدة المحددة في طلب الحجز

لا يُحسب يوم النشر، ويجب أن تمضي خمسة عشر يوماً كاملة قبل يوم البيع (م.17). والنشر كذلك لا يجوز أن يسبق يوم البيع بأكثر من ثلاثين يوماً (م.266) — هذا الحدّ الأبكر لا تحسبه الحاسبة، فتحقّق منه يدوياً.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 266 الميعاد

وتعلن ادارة الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما بالنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة او أكثر من الصحف اليومية

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 266 مهلة الخبير

ويعطي من يعين من الخبراء او السماسرة مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف قاضي البيوع له بالقيام بمهمته.

الأثر عند الفوات: أوجه البطلان في الإعلان عن البيع تُبدى قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها (م.271)

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا يترتب على زيادة النشر بإذن قاضي البيوع تأخير البيع بأي حال (م.268).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي