إبداء أوجه البطلان أو الاعتراض على شروط البيع قبل جلسة البيع
أوجه بطلان الإعلان عن البيع (م.266 و268) يُبديها ذوو الشأن بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق فيها. أمّا أوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع والاعتراض على شروط البيع فيُبديها المدين والحائز والكفيل العيني والدائنون المقيدون بدعوى ترفع قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق في إبدائها؛ وعلى رافع هذه الدعوى أن يودع صورة من صحيفتها في إدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 271 بطلان الإعلان
يجب على ذوي الشأن ابداء اوجه البطلان في الاعلان المنصوص عليه في المادتين 266 و268 بتقرير في ادارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل والاسقط الحق فيها.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 271 البطلان الآخر وشروط البيع
كما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار اليهم في المادة (265/2) ابداء اوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع وكذلك اوجه الاعتراض على شروط البيع قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة ايام على الاقل والا سقط الحق في ابدائها
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 271 إيداع صورة الصحيفة
ويتعين على رافعها ايداع صورة من صحيفتها بادارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل
الأثر عند الفوات: سقوط الحق في إبداء أوجه بطلان الإعلان (ميعاد الثلاثة أيام) وفي إبداء أوجه البطلان الأخرى والاعتراض على شروط البيع (ميعاد العشرة أيام) (م.271)؛ ولم يرتّب النصّ جزاءً صريحاً على تأخّر إيداع صورة الصحيفة
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.