إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

أوجه البطلان والاعتراض على شروط بيع العقار

إبداء أوجه البطلان أو الاعتراض على شروط البيع قبل جلسة البيع

3 – 10 أيّام سقوط قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.271

احسب موعدك

أوجه بطلان الإعلان عن البيع (م.266 و268) يُبديها ذوو الشأن بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق فيها. أمّا أوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع والاعتراض على شروط البيع فيُبديها المدين والحائز والكفيل العيني والدائنون المقيدون بدعوى ترفع قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق في إبدائها؛ وعلى رافع هذه الدعوى أن يودع صورة من صحيفتها في إدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

يجب أن تنقضي الأيام كاملةً بين الإجراء وجلسة البيع.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 271 بطلان الإعلان

يجب على ذوي الشأن ابداء اوجه البطلان في الاعلان المنصوص عليه في المادتين 266 و268 بتقرير في ادارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل والاسقط الحق فيها.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 271 البطلان الآخر وشروط البيع

كما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار اليهم في المادة (265/2) ابداء اوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع وكذلك اوجه الاعتراض على شروط البيع قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة ايام على الاقل والا سقط الحق في ابدائها

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 271 إيداع صورة الصحيفة

ويتعين على رافعها ايداع صورة من صحيفتها بادارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل

الأثر عند الفوات: سقوط الحق في إبداء أوجه بطلان الإعلان (ميعاد الثلاثة أيام) وفي إبداء أوجه البطلان الأخرى والاعتراض على شروط البيع (ميعاد العشرة أيام) (م.271)؛ ولم يرتّب النصّ جزاءً صريحاً على تأخّر إيداع صورة الصحيفة

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • يحكم قاضي البيوع في أوجه بطلان الإعلان يوم البيع قبل افتتاح المزايدة ولا يُطعن في حكمه (م.271).
  • للغير رفع دعوى بطلان إجراءات التنفيذ مع استحقاق العقار، وتقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت صحيفتها على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة وأُرفقت بها المستندات المؤيدة (م.279).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي