إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الإجراءات الجزائية

الحبس الاحتياطيّ بأمر المحكمة أثناء المحاكمة

تجديد أمر الحبس أو الإفراج عن المتهم

30 يوماً حتميّ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — م.144

احسب موعدك

للمحكمة أثناء المحاكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً أو بتجديد حبسه، ولا يزيد كلّ أمرٍ على ثلاثين يوماً، ويجب سماع أقوال المتهم قبل صدوره.

تاريخ أمر المحكمة بالحبس أو تجديده

لا نصّ عامّ في القانون يحدّد احتساب يوم صدور الأمر.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 144 الميعاد

امر الحبس او تجديد الحبس الصادر من المحكمة يكون لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، ويجب سماع اقوال المتهم قبل صدوره.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 144 النطاق

للمحكمة ان تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة الجريمة اثناء المحاكمة اذا كانت الجريمة مما يعاقب عليها بالحبس ، ولها ان تأمر بتجديد حبسه بعد انتهاء مدته

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 224 عدم تجاوز مدّة الأمر

ولا يجوز ان يبقى المحبوس في السجن مدة تزيد عما هو مقرر في امر الحبس او الحكم بحال من الأحوال.

الأثر عند الفوات: لا يجوز بقاء المحبوس مدّةً تزيد على المقرّر في أمر الحبس «بحال من الأحوال» (م.224)

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي