رفع دعوى الرجوع بقيمة الشيك
دعوى حامل الشيك على الساحب والمظهرين والبنك المسحوب عليه وغيرهم تتقادم بمضي 6 أشهر من انقضاء ميعاد التقديم (أي من تاريخ الإصدار + شهر داخل الكويت أو + 3 أشهر من الخارج)؛ ودعاوى الملتزمين فيما بينهم بـ6 أشهر من يوم الوفاء أو المطالبة القضائية.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 550 الميعاد
تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. … وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائيا.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 551 الوقف والانقطاع
لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى الا من تاريخ آخر اجراء فيها. … ولا يسري التقادم المذكور اذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين بصك مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 553 دعوى الإثراء
لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه واسترده كله أو بعضه، برد ما أثرى به دون حق.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 510 الإحالة إلى أحكام الكمبيالة
فيما عدا الاحكام المذكورة في هذا الباب، تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 473 حساب المدة والعطلة
واذا حدد لعمل أي اجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد الى اليوم التالي. … وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله. … ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها، ما لم ينص على خلاف ذلك.
الأثر عند الفوات: تقادم دعوى الرجوع الصرفية؛ ويبقى للحامل مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو استرده برد ما أثرى به (م.553). وعلى المدعى عليهم رغم التقادم حلف يمين براءة الذمة إن طُلبت (م.550/3).
الوقف/الانقطاع: إذا رُفعت الدعوى لا تسري المدة إلا من تاريخ آخر إجراء فيها؛ ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقراراً يجدد الدين (م.551). ولا أثر لانقطاع التقادم إلا بالنسبة لمن اتُّخذ قِبَله الإجراء القاطع (م.552).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.