إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
العمل

استقالة العاملة بسبب زواجها خلال سنة (مكافأة كاملة)

إنهاء العاملة العقد بسبب الزواج

سنة حتميّ قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — م.52

احسب موعدك

تستحقّ العاملة مكافأة نهاية الخدمة كاملةً إذا أنهت العقد من جانبها بسبب زواجها خلال سنةٍ من تاريخ الزواج.

تاريخ عقد الزواج.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النصّ: «خلال سنة من تاريخ الزواج».

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 52 استحقاق المكافأة كاملة

مع مراعاة أحكام المادة (45) من هذا القانون يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة كاملة في الأحوال التالية:

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 52 الحالة والمدّة

د – إذا أنهت العاملة العقد من جانبها بسبب زواجها خلال سنة من تاريخ الزواج.

الأثر عند الفوات: حالة استحقاق المكافأة كاملةً بسبب الزواج مقيّدةٌ بإنهاء العقد خلال السنة (م.52 د).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي