إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

التنفيذ في مواجهة ورثة المدين

البدء في التنفيذ قِبل الورثة أو من يقوم مقام المدين

8 أيّام مدّةٌ لازمة قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.208

احسب موعدك

إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة ممثّله قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذ قِبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضيّ ثمانية أيام من إعلانهم بالسند التنفيذي. ويجوز إعلان الورثة جملةً في آخر موطن للمورّث قبل انقضاء ستة أشهر من الوفاة.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

لا يجوز التنفيذ إلا بعد انقضاء اليوم الثامن كاملاً (م.17).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 208 المهلة

واذا توفي المدين او فقد اهليته او زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه الا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذي.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 208 الإعلان جملةً

ويجوز قبل انقضاء ستة اشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الاعلان المشار اليه في الفقرتين السابقتين الى الورثة جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان اسمائهم وصفاتهم.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 208 الوقف

واذا توفى الدائن أو فقد اهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه بعد البدء، في التنفيذ وقفت اجراءات التنفيذ وكافة المواعيد السارية في حقه حتى يقوم المدين باعلان ورثته أو من يقوم مقامه بوجود اجراءات التنفيذ.

الأثر عند الفوات: لا يجوز التنفيذ قِبل الورثة قبل انقضائها (م.208)

الوقف/الانقطاع: إذا توفي الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة ممثّله بعد البدء في التنفيذ، وقفت الإجراءات وكافة المواعيد السارية في حقه حتى يعلن المدين ورثته أو من يقوم مقامه بوجود الإجراءات (م.208).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • الإعلان جملةً للورثة في آخر موطن للمورّث جائز فقط قبل انقضاء ستة أشهر من الوفاة (م.208).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي