رفع الدعوى العمّاليّة
دعاوى العمّال المستندة إلى قانون العمل لا تُسمع — إذا أنكرها صاحب العمل — بعد مضيّ سنةٍ من تاريخ انتهاء عقد العمل. والدعوى العمّاليّة معفاةٌ من الرسوم وتُنظر على وجه الاستعجال، ويجب أن يسبقها طلبٌ إلى إدارة العمل.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 144 المدّة
لا تسمع عند الإنكار – بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعها العمال استنادا إلى أحكام هذا القانون، ويسري على الإنكار أحكام الفقرة (2) من المادة (442) من القانون المدني
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 146 الطلب المسبق
يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه إلى إدارة العمل المختصة
الأثر عند الفوات: لا تُسمع الدعوى عند الإنكار بعد مضيّ السنة؛ ويسري على الإنكار حكم الفقرة (2) من المادة 442 من القانون المدني (م.144).
الوقف/الانقطاع: لم ينصّ هذا القانون على أسباب وقفٍ أو انقطاعٍ خاصّة بهذه المدّة.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.