إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الإجراءات الجزائية

التظلّم من قرار حفظ التحقيق

تقديم التظلّم إلى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة

شهران حتميّ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — م.104 مكرراً

احسب موعدك

للمجني عليه في جناية أو جنحة أو لأيٍّ من ورثته، ولو لم يدّعِ مدنياً، أن يتظلّم من قرار حفظ التحقيق خلال شهرين من تاريخ إعلانه بالقرار أو علمه به، أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

تاريخ إعلانك بقرار الحفظ أو تاريخ علمك به

النصّ يذكر «إعلانه أو علمه» دون بيان أيّهما يُعتدّ به إن اختلفا؛ احسب من الأسبق احتياطاً.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 104 مكرراً الميعاد

يجوز للمجني عليه في جناية أو جنحة أو لأي من ورثته وإن لم يدع مدنيا التظلم من قرارات الحفظ المشار اليها في المواد السابقة، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 102 إعلان القرار

ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 104 مكرراً استثناء

وعلى جهة التحقيق عرض القضايا الصادر بشأنها قرارات بالحفظ والتي لا يعرف فيها المجني عليه أو ورثته على المحكمة المختصة للنظر فيها

الأثر عند الفوات: لم تنصّ المادّة صراحةً على جزاء الفوات

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • القضايا المحفوظة التي لا يُعرف فيها المجني عليه أو ورثته تعرضها جهة التحقيق على المحكمة من تلقاء نفسها (م.104 مكرراً)

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي