تقديم التظلّم إلى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة
للمجني عليه في جناية أو جنحة أو لأيٍّ من ورثته، ولو لم يدّعِ مدنياً، أن يتظلّم من قرار حفظ التحقيق خلال شهرين من تاريخ إعلانه بالقرار أو علمه به، أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 104 مكرراً الميعاد
يجوز للمجني عليه في جناية أو جنحة أو لأي من ورثته وإن لم يدع مدنيا التظلم من قرارات الحفظ المشار اليها في المواد السابقة، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 102 إعلان القرار
ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 104 مكرراً استثناء
وعلى جهة التحقيق عرض القضايا الصادر بشأنها قرارات بالحفظ والتي لا يعرف فيها المجني عليه أو ورثته على المحكمة المختصة للنظر فيها
الأثر عند الفوات: لم تنصّ المادّة صراحةً على جزاء الفوات
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.