إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

إيداع قائمة التوزيع النهائية

إيداع مدير إدارة التنفيذ قائمة التوزيع النهائية

10 أيّام تنظيميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.287

احسب موعدك

يودع مدير إدارة التنفيذ قائمة التوزيع النهائية خلال عشرة أيام من انقضاء ميعاد دعوى المناقضة إن لم تُرفع، أو من وصول صورة الحكم الصادر فيها إلى إدارة التنفيذ إن رُفعت، ثم يأمر بتسليم أوامر الصرف وشطب القيود.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 287 الميعاد

ويتم الإيداع خلال عشرة ايام من انقضاء ميعاد رفع دعوى المناقضة في حالة عدم رفعها او من وصول صورة الحكم الصادر فيها الى ادارة التنفيذ في حالة رفعها.

الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً صريحاً

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي