إيداع مدير إدارة التنفيذ قائمة التوزيع النهائية
يودع مدير إدارة التنفيذ قائمة التوزيع النهائية خلال عشرة أيام من انقضاء ميعاد دعوى المناقضة إن لم تُرفع، أو من وصول صورة الحكم الصادر فيها إلى إدارة التنفيذ إن رُفعت، ثم يأمر بتسليم أوامر الصرف وشطب القيود.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 287 الميعاد
ويتم الإيداع خلال عشرة ايام من انقضاء ميعاد رفع دعوى المناقضة في حالة عدم رفعها او من وصول صورة الحكم الصادر فيها الى ادارة التنفيذ في حالة رفعها.
الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً صريحاً
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.