إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التجاري والشيكات

دعوى استحقاق الشيك المفقود بعد منازعة الحائز (شهر)

رفع المعارض (فاقد الشيك) دعوى استحقاق الشيك

شهر سقوط قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — م.541

احسب موعدك

إذا عارض مالك الشيك المفقود في وفائه ونازع حائزُ الشيك في المعارضة وأخطره بكتاب مسجل، فعلى المعارض أن يرفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تسلّم الإخطار، وإلا قضى قاضي الأمور المستعجلة برفض المعارضة.

الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

تسري على الشيك أحكام الكمبيالة فيما لا يتعارض مع ماهيته (م.510)؛ ومنها: لا يدخل اليوم الأول في الحساب (م.473/5).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 541 الميعاد

وعلى حائز الشيك اخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلم الاخطار، ويشتمل الاخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 541 الأثر

واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفترة السابقة، وجب على قاضي الامور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضي برفض المعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعي.

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 510 الإحالة إلى أحكام الكمبيالة

فيما عدا الاحكام المذكورة في هذا الباب، تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 — المادة 473 حساب المدة والعطلة

واذا حدد لعمل أي اجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد الى اليوم التالي. … وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله. … ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها، ما لم ينص على خلاف ذلك.

الأثر عند الفوات: رفض المعارضة بطلب الحائز، واعتبار الحائز مالكاً شرعياً تجاه البنك (م.541/3).

هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي