إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

دعوى بطلان حكم المحكَّم

رفع دعوى البطلان أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع

30 يوماً حتميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.187

احسب موعدك

يجوز لكل ذي شأن طلب بطلان حكم المحكَّم الصادر نهائياً في الأحوال المحددة في م.186، بدعوى تُرفع خلال 30 يوماً من إعلان الحكم، وتشتمل صحيفتها على أسباب البطلان وإلا كانت باطلة. وإذا كان السبب غشّاً أو تزويراً أو شهادة زور أو ورقةً محتجزة فيبدأ الميعاد من يوم ظهور ذلك، وإذا كان السبب أنّ المحكوم عليه لم يكن ممثَّلاً تمثيلاً صحيحاً فيبدأ من إعلان الحكم إلى من يمثّله تمثيلاً صحيحاً (م.149).

أيّ حالةٍ تنطبق؟

اليوم الذي أُعلن فيه ذو الشأن بحكم التحكيم

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 187 الميعاد

ترفع دعوى البطلان الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوما من اعلان الحكم ، ويبدأ هذا الميعاد وفقا لاحكام المادة 149 في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها التماس اعادة النظر.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 149 بدء الميعاد في أسباب الالتماس (بالإحالة)

ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ و ب وج) من المادة السابقة الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، او الذي تم فيه الاقرار بالتزوير او حكم بثبوته او حكم فيه على شاهد الزور، او الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (و) من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 186 النطاق

ويجوز لكل ذي شأن ان يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائيا وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 187 شرط الصحيفة

ويجب ان تشتمل الصحيفة على اسباب البطلان ، والا كانت باطلة.

الأثر عند الفوات: لم يذكر النصّ جزاء الفوات صراحةً؛ وتصادر الكفالة متى حُكم بعدم القبول أو عدم الجواز أو السقوط أو البطلان أو الرفض (م.187)

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • رفع دعوى البطلان لا يوقف تنفيذ حكم المحكَّم ما لم تأمر المحكمة بوقفه (م.188).
  • يجب إيداع كفالة مائة دينار عند تقديم الصحيفة، ولا تقبل إدارة الكتاب الصحيفة دونها (م.187).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي