رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة
دعوى مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة (من الشركة أو المصفي أو المساهم نيابة عنها) تسقط بمضي 5 سنوات من تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية التي أبرأت ذمة المجلس أو أثبتت خطأه؛ وإن كان الفعل جريمة فلا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزائية.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 205 الميعاد
تسقط دعوى المسؤولية بمضي خمس سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية التي أصدرت قرارها بإبراء ذمة المجلس أو بثبوت خطئه، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جزائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجزائية.
قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 203 صاحب الدعوى
للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار للشركة، فإذا كانت الشركة في دور التصفية تولي المصفي رفع الدعوى.
قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 234 النطاق (المقفلة)
وفيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب، تسري على شركة المساهمة المقفلة الأحكام الخاصة بشركة المساهمة العامة.
الأثر عند الفوات: سقوط دعوى المسؤولية.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.