إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز التحفظي

إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز التحفظي والأمر الصادر به

8 أيّام حتميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.225

احسب موعدك

يجب على الحاجز أن يعلن المحجوز عليه بمحضر الحجز التحفظي والأمر الصادر به (إن لم يكن أُعلن به من قبل) خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز، وإلا اعتُبر الحجز كأن لم يكن.

تاريخ محضر الحجز

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 225 الميعاد والجزاء

ويجب أن يعلن الحاجز الى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به اذا لم يكن قد اعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية ايام على الأكثر من تاريخ توقيعه والا اعتبر كأن لم يكن.

الأثر عند الفوات: اعتبار الحجز كأن لم يكن (م.225)

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي