إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز التحفظي والأمر الصادر به
يجب على الحاجز أن يعلن المحجوز عليه بمحضر الحجز التحفظي والأمر الصادر به (إن لم يكن أُعلن به من قبل) خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز، وإلا اعتُبر الحجز كأن لم يكن.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 225 الميعاد والجزاء
ويجب أن يعلن الحاجز الى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به اذا لم يكن قد اعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية ايام على الأكثر من تاريخ توقيعه والا اعتبر كأن لم يكن.
الأثر عند الفوات: اعتبار الحجز كأن لم يكن (م.225)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.