اتخاذ إجراء صحيح للسير في الدعوى قبل مضيّ السنة
إذا توقّف السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه سنةً كاملة من آخر إجراء صحيح، جاز لكل خصم ذي مصلحة أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة (بدعوى، أو بدفع إذا عجّل المدعي بعد السنة). في حالات انقطاع الخصومة لا تبدأ السنة إلا من إعلان ورثة الخصم أو من يقوم مقامه بوجود الدعوى. وإذا سقطت الخصومة في الاستئناف صار الحكم المستأنف انتهائياً.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 95 الميعاد
لكل ذي مصلحة من الخصوم، في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي او امتناعه، ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضي، ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع الا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان ورثة خصمه الذي توفى
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 95 السريان
وتسري مدة سقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص، ولو كانوا عديمي الاهلية او ناقصيها.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 96 طريقة التمسك
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة – بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى – الى المحكمة المقامة امامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع اذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 97 الأثر في الاستئناف
متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائيا في جميع الأحوال.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 101 الأثر
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة او انقضائها بمضي المدة او تركها زوال الاحكام الصادرة فيها باجراء الإثبات والغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى، ولا الاحكام القطعية الصادرة فيها
الأثر عند الفوات: إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها رفع الدعوى وزوال أحكام الإثبات، دون مساس بأصل الحق ولا الأحكام القطعية (م.101)؛ وفي الاستئناف يصير الحكم المستأنف انتهائياً (م.97)
الوقف/الانقطاع: تسري المدّة في حق الجميع ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها (م.95). ولا تُحسب مدّة تعطيل المرافق العامة بقرار مجلس الوزراء (م.17 مكرراً).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.