إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

قبول الدائن عرضاً سبق رفضه وتسلّم المودَع

إخبار المدين بالعزم على تسلّم المودَع

3 أيّام مدّةٌ لازمة قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.304

احسب موعدك

يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق أن رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته، إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه، وأثبت للمودَع لديه أنه أخبر المدين على يد مندوب الإعلان بعزمه على التسلّم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل.

يجوز التسلّم بعد مضيّ ثلاثة أيام كاملة على الإخبار

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 304 المهلة

يجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما أودع على ذمته وذلك اذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه واثبت الدائن المودع لديه انه اخبر المدين على يد احد مندوبي الاعلان بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة ايام على الاقل.

الأثر عند الفوات: لا يجوز التسلّم قبل انقضاء المهلة (م.304)

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي