إخبار المدين بالعزم على تسلّم المودَع
يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق أن رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته، إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه، وأثبت للمودَع لديه أنه أخبر المدين على يد مندوب الإعلان بعزمه على التسلّم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 304 المهلة
يجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما أودع على ذمته وذلك اذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه واثبت الدائن المودع لديه انه اخبر المدين على يد احد مندوبي الاعلان بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة ايام على الاقل.
الأثر عند الفوات: لا يجوز التسلّم قبل انقضاء المهلة (م.304)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.