القيام بإجازة الوفاة أو العدّة
يُمنح الموظف عند وفاة الزوج أو قريبٍ من الدرجة الأولى أو الثانية إجازةً بمرتّبٍ كامل لا تزيد على أربعة أيّام. ويجوز بموافقة الوزير منح الموظفة المسلمة المتوفّى زوجها إجازةً خاصّة بمرتّبٍ كامل أربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ من تاريخ الوفاة.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 44 وفاة الزوج أو القريب
يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية إجازة مرتب كامل لمدة لا تزيد على أربعة أيام.
مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 48 إجازة العدّة
يجوز بموافقة الوزير منح الموظفة المسلمة التي يتوفي زوجها إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 84 التقويم
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الميلادي.
هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.