ثبوت نسب المولود للزوج
يُنسب ولد الزوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها إذا وُلد بعد مضيّ أقلّ مدّة الحمل — ستّة أشهرٍ قمريّة — من عقد الزواج (ومن تاريخ زوال المانع إن وُجد مانعٌ من التلاقي). وفي الزواج الفاسد أو الدخول بشبهة إذا وُلد لستّة أشهرٍ قمريّة فأكثر من تاريخ الدخول الحقيقيّ.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 166 أقلّ مدّة الحمل
اقل مدة الحمل ستة اشهر قمرية
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 169 الزواج الصحيح
أ- ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح الى زوجها بشرطين: 1) مضي اقل مدة الحمل على عقد الزواج.
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 169 زوال المانع
فاذا زال المانع، يشترط انقضاء اقل مدة الحمل من تاريخ الزوال.
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 172 الزواج الفاسد والشبهة
أ- يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد، أو الدخول بشبهة اذا ولد لستة اشهر قمرية فأكثر من تاريخ الدخول الحقيقي.
قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 — المادة 169 الأثر
ب- اذا انتفى احد هذين الشرطين لا يثبت النسب الا باقرار الزوج.
الأثر عند الفوات: إن انتفى الشرط لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج (م.169 ب).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.