رفع دعوى عدم نفاذ التصرّفات يُختصم فيها المدين والمتصرَّف إليه
إذا تصرّف المدين في ماله بغير عوض أو بأقل من قيمته بعد نشوء الدين، وأمر مدير إدارة التنفيذ بوقف التعامل على هذا المال، وجب على الدائن خلال أسبوع من اليوم التالي لصدور الأمر أن يرفع دعوى بعدم نفاذ التصرّف، وإلا اعتُبر أمر وقف التعامل كأن لم يكن.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 204 مكرراً أ الميعاد
ويجب على الدائن خلال أسبوع من اليوم التالي لصدور الأمر أن يرفع دعوى بعدم نفاذ التصرفات طبقا لأحكام القانون المدني المشار إليه يختصم فيها مدينه والمتصرف إليه
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 204 مكرراً أ الجزاء
ويعتبر أمر وقف التعامل كأن لم يكن إذا لم يقم الدائن الدعوى في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، أو أقامها وشطبت أو قضي باعتبارها كأن لم تكن أو سقطت الخصومة فيها أو تركت أو انقضت.
الأثر عند الفوات: اعتبار أمر وقف التعامل كأن لم يكن (م.204 مكرراً أ)
هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.