إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
إيجار العقارات

استئناف حكم دائرة الإيجارات (15 يوماً من صدوره)

رفع الاستئناف أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية

15 يوماً سقوط قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — م.26

احسب موعدك

ميعاد استئناف حكم دائرة الإيجارات 15 يوماً من تاريخ صدوره، ولا يجوز إلا للخطأ في تطبيق القانون أو تأويله أو للبطلان؛ ويجب إيداع كفالة 20 ديناراً والأجرة المحكوم بها عند تقديم الصحيفة. ولا طعن بالتمييز.

يوم النطق بالحكم في الجلسة.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

لا يتضمّن قانون الإيجار إحالةً عامّة إلى المرافعات (الإحالة فيه خاصّةٌ بالإعلان م.25 وأمر الأداء م.26 مكرراً)؛ وحساب الميعاد — لا يُحسب يوم الصدور، وينقضي بانقضاء آخر يوم، ويمتدّ إلى أوّل يوم عملٍ إن صادف آخره عطلةً رسميّة — مأخوذٌ من م.17 مرافعات بوصفه القانون العامّ للإجراءات.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 26 الميعاد

يكون ميعاد الطعن بالاستئناف (15) يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة في الاستئناف.

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 26 شروط الاستئناف

ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بطريق الاستئناف الا بسبب الخطأ في تطبيق القانون او في تأويله او اذا وقع بطلان في الحكم، او في الإجراءات اثر في الحكم. ويجب على المستأنف ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها عشرون دينارا وان يودع كذلك الاجرة المحكوم بها خزانة ادارة التنفيذ عند تقديم صحيفة الاستئناف

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 26 المحكمة المختصة

ويكون استئناف الأحكام الصادرة من دوائر الإيجارات أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية.

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 26 مكرراً (د) وقف المواعيد

لا تحسب مدة التعطيل أو الوقف ضمن المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون ، على أن يستأنف حسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل.

الأثر عند الفوات: عدم قبول الاستئناف شكلاً بفوات ميعاده (القواعد العامّة في المرافعات)؛ وتُصادر الكفالة بقوّة القانون إذا حُكم بعدم قبول الاستئناف أو رفضه أو عدم جوازه أو سقوطه (م.26/4).

الوقف/الانقطاع: لا تُحسب مدة تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة بقرار من مجلس الوزراء ضمن مواعيد قانون الإيجار، ويُستأنف الحساب من يوم العودة الذي يعيّنه المجلس (م.26 مكرراً د).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا تقبل إدارة الكتاب الصحيفة دون ما يثبت إيداع الكفالة والأجرة المحكوم بها (م.26/4).
  • الاستئناف لا يوقف التنفيذ إلا بأمر المحكمة الاستئنافية (م.26/4).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي