إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

الإشكال في التنفيذ: ميعاد الحضور أمام القاضي المستعجل

رفع الإشكال الوقتي وحضور الخصوم أمام قاضي الأمور المستعجلة

1 – 24 ساعة مدّةٌ لازمة قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.212

احسب موعدك

يجب رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ (ويجوز قبل البدء فيه)، وتقديم كفالة خمسين ديناراً قبل الجلسة الأولى إذا كان موقفاً للتنفيذ، وتقديم المستندات مع الصحيفة أو في الجلسة الأولى. إذا أُبدي الإشكال أمام مأمور التنفيذ فله أن يكلّف الخصوم بالحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة ولو بميعاد ساعة، وإذا رُفع بصحيفة فميعاد الحضور ميعاد الدعاوى المستعجلة: 24 ساعة، ويجوز عند الضرورة إنقاصه إلى ساعة بإذن القاضي بشرط إعلان الخصم لشخصه. وعدم مراعاة ميعاد الحضور لا يُبطل الإعلان، لكن للمُعلَن إليه طلب التأجيل لاستكماله.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

أدخل يوم الجلسة وساعتها؛ تُحسب آخرُ ساعةٍ يجوز فيها التكليف أو الإعلان ليكتمل ميعاد الحضور قبل الجلسة

المدّة بالساعات: لا تُحسب الساعة التي حصل فيها التكليف أو الإعلان، وتُحسب من الساعة التالية (م.17 ف2). أمّا الحدّ الحاسم لقبول الإشكال فهو أن يُرفع «قبل تمام التنفيذ» — وهو واقعة لا مدّة.

هذا الميعادُ بالساعات — أدخل ساعةَ الواقعة/الجلسة بالتوقيت المحلّيّ.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 212 ميعاد الحضور

اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتيا، فلمأمور التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو ان يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي الامور المستعجلة ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 211 وقت الرفع والكفالة

يجوز رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ. … ويتعين لقبول الاشكال ان يرفع قبل تمام التنفيذ وان يقدم المستشكل كفالة قدرها خمسون ديناراً اذا كان الاشكال موقفا للتنفيذ ، وذلك الى ما قبل الجلسة الاولى المحددة لنظره ، والا حكمت المحكمة بعدم قبول الاشكال

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 212 المستندات

ويجب على المستشكل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الإشكال او في الجلسة الأولى المحددة لنظره، وإلا جاز للمحكمة ان تحكم بإعتبار الإشكال كأن لم يكن.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 48 ميعاد الحضور (بالصحيفة) وإنقاصه

وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة، سواء امام قاضي الامور المستعجلة او امام محكمة الموضوع، اربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد من ساعة الى ساعة بشرط ان يحصل الاعلان للخصم، نفسه

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 48 أثر عدم المراعاة

ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير اخلال بحق المعلن اليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.

الأثر عند الفوات: عدم قبول الإشكال إن رُفع بعد تمام التنفيذ أو لم تُقدَّم الكفالة قبل الجلسة الأولى (م.211)؛ وجواز اعتباره كأن لم يكن إن لم تُقدَّم المستندات (م.212). أمّا مخالفة ميعاد الحضور فلا يترتّب عليها البطلان، وللمُعلَن إليه حقّ التأجيل لاستكمال الميعاد (م.48).

هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا يوقف التنفيذَ أيُّ إشكال آخر (بعد الأول) ما لم يحكم قاضي الأمور المستعجلة بالوقف، إلا أول إشكال يقيمه الملتزم في السند إن لم يكن قد اختُصم في سابقه (م.212).
  • شطب الإشكال وفق م.59 أو الحكم بوقفه وفق م.70 يُزيل أثره الواقف للتنفيذ (م.214).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي