إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الإجراءات الجزائية

طلب ردّ الاعتبار القضائيّ

تقديم طلب ردّ الاعتبار إلى رئيس الشرطة والأمن العام لإحالته لمحكمة الاستئناف العليا

3 – 5 سنوات مدّةٌ لازمة قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — م.246

احسب موعدك

يجوز للمحكوم عليه أن يطلب ردّ اعتباره من محكمة الاستئناف العليا — بطلبٍ يُقدَّم إلى رئيس الشرطة والأمن العام — إذا مضت خمس سنوات (للعقوبة التي تزيد على الحبس ثلاث سنوات والغرامة ثلاثة آلاف روبية) أو ثلاث سنوات (لما دون ذلك) من تمام التنفيذ أو العفو أو انقضاء مدّة التقادم، وحسنت سيرته. ولا يُحكم به إلا مرّة واحدة. تنبيه: حدّ التفرقة بين المدّتين وارد في النصّ بالروبية («ثلاثة الاف روبية») مع عطف «والغرامة»، فتحديد أيّ المدّتين تنطبق عليك يحتاج مراجعة محامٍ.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

وإن أُفرج عنك تحت شرط: تاريخ صيرورة الإفراج نهائياً

إن كان مفرَجاً عنه تحت شرط فلا تبدأ المدّة إلا من صيرورة الإفراج نهائياً (م.247)؛ وعند تعدّد العقوبات يلزم اكتمال المدّة لجميعها.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 246 المدّة

ان يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ او صدور العفو او انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة الى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ ثلاثة الاف روبية ، وثلاث سنوات بالنسبة الى العقوبة التي لا تزيد على ذلك.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 246 القاعدة

يجوز لمحكمة الاستئناف العليا ان تصدر قرارا برد الاعتبار الى المحكوم عليه بناء على طلبه

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 247 بدء المدّة

اذا كان المحكوم عليه قد افرج عنه تحت شرط ، لم تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني او القضائي الا من التاريخ الذي يصبح فيه الافراج نهائيا لا يجوز الغاؤه.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 248 طريقة التقديم

يقدم رد الاعتبار القضائي الى رئيس الشرطة والامن العام مشتملا على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف مع اضافة بيانات عن الامكنة التي اقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار.

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 250 قيد

لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه الا مرة واحدة.

الأثر عند الفوات: لا يُقبل الطلب قبل انقضاء المدّة (شرطٌ في م.246)

هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • يُشترط أيضاً تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم وحسن السيرة (م.246)
  • قرار المحكمة في الطلب لا يجوز الطعن فيه (م.249)

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي