إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

حبس المدين الممتنع عن التنفيذ ومهلة الوفاء

الحدّ الأقصى لمدّة حبس المدين الممتنع / الحدّ الأقصى لمهلة الوفاء

1 – 6 أشهر حتميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.292

احسب موعدك

يجوز لمدير إدارة التنفيذ (أو القاضي المعاون) بناءً على عريضة الدائن أن يأمر بضبط المدين الممتنع عن تنفيذ حكم أو أمر أداء أو أمر على عريضة نهائي رغم قدرته على الوفاء وحبسه مدّة لا تزيد على ستة أشهر، دفعةً واحدة أو على دفعات. ويجوز للآمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

أو تاريخ منح مهلة الوفاء

مدّة الحبس ليست ميعاداً إجرائياً: يحدّدها الآمر في حدود ستة أشهر وقد تُنفَّذ دفعةً واحدة أو على دفعات (م.292)، فلا يصحّ حسابها من تاريخٍ واحد إلا إذا نُفّذت دفعةً واحدة؛ ولا نصّ على طريقة حساب يوم بدء الحبس. ومهلة الوفاء لا تتجاوز شهراً (م.293) ولم يحدّد النصّ بدءها.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 292 الحدّ الأقصى للحبس

أمراً بضبط وإحضار المدين وحبسه مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي أو أمر على العريضة النهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 292 طريقة التنفيذ

ويحدد الآمر مدة الحبس، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 293 مهلة الوفاء

ويجوز للآمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً

الأثر عند الفوات: يمتنع إصدار أمر حبس جديد إذا استوفى المدين الحدّ الأقصى لمدّة الحبس التي حدّدها أمر سابق عن ذات الدين (م.294/د)

هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا يؤدي الحبس إلى انقضاء الحق ولا يمنع التنفيذ الجبري (م.293 مكرر).
  • موانع الحبس في م.294 (منها: من لم يتجاوز الحادية والعشرين أو تجاوز الخامسة والستين، والحامل، والمريض، وتقديم كفالة مصرفية كافية).
  • يسقط أمر الحبس بموافقة الدائن كتابةً أو بانقضاء الالتزام أو بتخلف شرط أو تحقق مانع (م.296).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي