الحدّ الأقصى لمدّة حبس المدين الممتنع / الحدّ الأقصى لمهلة الوفاء
يجوز لمدير إدارة التنفيذ (أو القاضي المعاون) بناءً على عريضة الدائن أن يأمر بضبط المدين الممتنع عن تنفيذ حكم أو أمر أداء أو أمر على عريضة نهائي رغم قدرته على الوفاء وحبسه مدّة لا تزيد على ستة أشهر، دفعةً واحدة أو على دفعات. ويجوز للآمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 292 الحدّ الأقصى للحبس
أمراً بضبط وإحضار المدين وحبسه مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي أو أمر على العريضة النهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 292 طريقة التنفيذ
ويحدد الآمر مدة الحبس، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 293 مهلة الوفاء
ويجوز للآمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً
الأثر عند الفوات: يمتنع إصدار أمر حبس جديد إذا استوفى المدين الحدّ الأقصى لمدّة الحبس التي حدّدها أمر سابق عن ذات الدين (م.294/د)
هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.