رفع دعوى بطلان العقد
العقد الباطل لا يصححه مرور الزمن، لكن دعوى البطلان نفسها تسقط بمضي 15 سنة من تاريخ العقد.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 186 الميعاد
العقد الباطل لا يتصحح بمرور الزمان. … إلا أن دعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.
الأثر عند الفوات: سقوط دعوى البطلان (مع بقاء العقد باطلاً لا يتصحح).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.