إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التقادم والالتزامات

دعوى بطلان العقد الباطل (15 سنة)

رفع دعوى بطلان العقد

15 سنة سقوط القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — م.186

احسب موعدك

العقد الباطل لا يصححه مرور الزمن، لكن دعوى البطلان نفسها تسقط بمضي 15 سنة من تاريخ العقد.

تاريخ إبرام العقد الباطل.

النص لم يحدد طريقة الحساب: قاعدة إغفال اليوم الأول (م.444) وردت لمدد «عدم سماع الدعوى»، ولا نصّ صريح على سريانها على مدد «السقوط». الحساب بالتقويم الميلادي (م.8).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 186 الميعاد

العقد الباطل لا يتصحح بمرور الزمان. … إلا أن دعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.

الأثر عند الفوات: سقوط دعوى البطلان (مع بقاء العقد باطلاً لا يتصحح).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي