اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين بعد إنذار الكفيل
إذا أنذر الكفيلُ الدائنَ باتخاذ الإجراءات ضد المدين ولم يتخذها الدائن خلال 3 أشهر من تاريخ الإنذار، جاز للكفيل طلب براءة ذمته، ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 757 الميعاد
ومع ذلك اذا أنذر الكفيل الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين، كان للكفيل أن يطلب براءة ذمته اذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.
الأثر عند الفوات: جواز طلب الكفيل براءة ذمته (م.757/2).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.