إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التقادم والالتزامات

إنذار الكفيل للدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين (3 أشهر)

اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين بعد إنذار الكفيل

3 أشهر سقوط القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — م.757

احسب موعدك

إذا أنذر الكفيلُ الدائنَ باتخاذ الإجراءات ضد المدين ولم يتخذها الدائن خلال 3 أشهر من تاريخ الإنذار، جاز للكفيل طلب براءة ذمته، ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً.

النص لم يحدد طريقة الحساب: قاعدة إغفال اليوم الأول (م.444) وردت لمدد «عدم سماع الدعوى»، ولا نصّ صريح على سريانها على مدد «السقوط». الحساب بالتقويم الميلادي (م.8).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 757 الميعاد

ومع ذلك اذا أنذر الكفيل الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين، كان للكفيل أن يطلب براءة ذمته اذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.

الأثر عند الفوات: جواز طلب الكفيل براءة ذمته (م.757/2).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد تأخر الدائن دون إنذار (م.757/1).
  • لا براءة إذا قدّم المدين للكفيل ضماناً كافياً.

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي