إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التقادم والالتزامات

الردّ على إعذار إجازة العقد أو إبطاله (لا يقل عن 3 أشهر)

إبداء الرغبة في إجازة العقد أو إبطاله

3 أشهر سقوط القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — م.182

احسب موعدك

يجوز لكل ذي مصلحة أن يُعذر صاحب حق الإبطال ليختار بين إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن 3 أشهر من الإعذار؛ فإن انقضت دون اختيار اعتُبر ذلك إجازةً للعقد.

المدة يحددها المُعذِر بشرط ألا تقل عن 3 أشهر؛ أدخل المدة المحددة في الإعذار إن كانت أطول.

النص يجعل البدء «من تاريخ الإعذار» دون بيان حساب يوم الإعذار.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 182 الميعاد

يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق ابطال العقد بوجوب ابداء رغبته في اجازته أو ابطاله، خلال مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ الاعذار، من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة إلى المدة المقررة لسقوط الحق في الابطال.

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 182 الأثر

فإذا انقضي ميعاد الأعذار من غير اختيار، اعتبر ذلك اجازة للعقد.

الأثر عند الفوات: اعتبار السكوت إجازةً للعقد (م.182/3).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا يُعتد بإعذار صاحب حق الإبطال للغلط أو التدليس أو الإكراه إلا إذا وُجّه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه، ولا بإعذار ناقص الأهلية إلا بعد اكتمال أهليته (م.182/2).
  • 3 أشهر حدّ أدنى؛ العبرة بالمدة المحددة في الإعذار إن كانت أطول.

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي