إبداء الرغبة في إجازة العقد أو إبطاله
يجوز لكل ذي مصلحة أن يُعذر صاحب حق الإبطال ليختار بين إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن 3 أشهر من الإعذار؛ فإن انقضت دون اختيار اعتُبر ذلك إجازةً للعقد.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 182 الميعاد
يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق ابطال العقد بوجوب ابداء رغبته في اجازته أو ابطاله، خلال مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ الاعذار، من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة إلى المدة المقررة لسقوط الحق في الابطال.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 182 الأثر
فإذا انقضي ميعاد الأعذار من غير اختيار، اعتبر ذلك اجازة للعقد.
الأثر عند الفوات: اعتبار السكوت إجازةً للعقد (م.182/3).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.