نظر المنازعة الجماعيّة أمام لجنة التوفيق ثمّ هيئة التحكيم
تنتهي لجنة التوفيق من المنازعة خلال شهرٍ من ورود الطلب، وإلا أحالتها إلى هيئة التحكيم خلال أسبوعٍ من آخر اجتماعٍ لها. وتنظر الهيئة المنازعة خلال عشرين يوماً من وصول أوراقها، وتفصل فيها خلال ثلاثة أشهرٍ من أوّل جلسة، ويُعلن الطرفان بالجلسة قبلها بأسبوعٍ على الأقلّ.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 127 مدّة التوفيق
على لجنة التوفيق أن تنتهي من نظر المنازعة خلال شهر واحد من تاريخ ورود الطلب إليها
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 127 الإحالة إلى التحكيم
وإذا لم تتمكن لجنة التوفيق من تسوية المنازعة خلال المدة المحددة وجب عليها إحالتها أو إحالة ما لم يتم الاتفاق بشأنه منها خلال أسبوع من تاريخ آخر اجتماع لها إلى هيئة التحكيم مشفوعة بكافة المستندات.
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 129 مواعيد هيئة التحكيم
تنظر هيئة التحكيم المنازعة في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ وصول أوراقها إلى إدارة الكتاب ويجب أن يعلن كل من طرفي النزاع بميعاد الجلسة قبل انعقادها بمدة لا تقل عن أسبوع، على أن يتم الفصل في المنازعة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لنظرها.
الأثر عند الفوات: ما تتّفق عليه لجنة التوفيق يُثبت في محضرٍ ويكون اتّفاقاً نهائيّاً ملزماً (م.127).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.