رفع دعوى الإلغاء أمام الدائرة الإداريّة
إذا أردت إلغاء قرارٍ إداريّ فأمامك ستّون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في نشرات الجهة الحكوميّة، أو من تاريخ إعلانك به، أو من تاريخ علمك به علماً يقينيّاً. والتظلّم إلى الجهة مُصدِرة القرار أو رئاستها يقطع الميعاد، فتبدأ ستّون يوماً جديدة من تاريخ رفض التظلّم صراحةً أو ضمناً.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 7 الميعاد وبدؤه
ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علما يقينيا.
قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 7 انقطاع الميعاد بالتظلّم
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية لها
قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 7 بدء الميعاد بعد التظلّم
ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال.
قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 1 نطاق الإلغاء والمستثنى منه
خامسا: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة.
قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 15 الإحالة إلى المرافعات
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الأثر عند الفوات: لم يصرّح هذا القانون بأثر فوات الميعاد؛ والمادة 15 تُحيل إلى قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نصّ.
الوقف/الانقطاع: ينقطع سريان الميعاد بالتظلّم إلى الجهة الإداريّة مُصدِرة القرار أو إلى الجهات الرئاسيّة لها، ويُحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمنيّ (م.7).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.