إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
القضاء الإداريّ

ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار الإداريّ

رفع دعوى الإلغاء أمام الدائرة الإداريّة

60 يوماً حتميّ قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — م.7

احسب موعدك

إذا أردت إلغاء قرارٍ إداريّ فأمامك ستّون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في نشرات الجهة الحكوميّة، أو من تاريخ إعلانك به، أو من تاريخ علمك به علماً يقينيّاً. والتظلّم إلى الجهة مُصدِرة القرار أو رئاستها يقطع الميعاد، فتبدأ ستّون يوماً جديدة من تاريخ رفض التظلّم صراحةً أو ضمناً.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

اختر الواقعة التي تحقّقت في حالتك: النشر في الجريدة الرسمية/نشرات الجهة، أو الإعلان الشخصيّ بالقرار، أو العلم اليقينيّ. وإن كنت تظلّمت فاحسب من تاريخ الرفض الصريح أو الضمنيّ (انظر قاعدة «انتظار البتّ في التظلّم»).

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النصّ (م.7) يبدأ الستّين يوماً من «تاريخ» النشر أو الإعلان أو ثبوت العلم اليقينيّ، ويُحسب الميعاد بعد التظلّم من تاريخ الرفض الصريح أو الضمنيّ. وفيما لم يرد فيه نصّ تسري قواعد المرافعات (م.15): لا يُحسب يوم الواقعة، ويمتدّ آخر الميعاد إلى أوّل يوم عملٍ إن صادف عطلةً رسميّة (م.17 مرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 7 الميعاد وبدؤه

ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علما يقينيا.

قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 7 انقطاع الميعاد بالتظلّم

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية لها

قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 7 بدء الميعاد بعد التظلّم

ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال.

قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 1 نطاق الإلغاء والمستثنى منه

خامسا: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة.

قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية رقم 20 لسنة 1981 — المادة 15 الإحالة إلى المرافعات

فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الأثر عند الفوات: لم يصرّح هذا القانون بأثر فوات الميعاد؛ والمادة 15 تُحيل إلى قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نصّ.

الوقف/الانقطاع: ينقطع سريان الميعاد بالتظلّم إلى الجهة الإداريّة مُصدِرة القرار أو إلى الجهات الرئاسيّة لها، ويُحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمنيّ (م.7).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا ولاية إلغاء في قرارات مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة (م.1 خامساً).
  • طلبات إلغاء قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة والجزاءات التأديبية للموظفين المدنيين لا تُقبل قبل التظلّم وانتظار ميعاد البتّ فيه — عدا قرارات المجالس التأديبية (م.8).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي