إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التقادم والالتزامات

دعوى التعويض عن العمل غير المشروع (3 سنوات / 15 سنة)

رفع دعوى المسؤولية عن الفعل الضار (التعويض)

3 – 15 سنة سقوط القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — م.253

احسب موعدك

من أصابه ضرر من فعل غير مشروع يرفع دعوى التعويض خلال 3 سنوات من يوم علمه بالضرر وبالمسؤول عنه، وفي كل الأحوال قبل مضي 15 سنة من وقوع الفعل — أيّ المدتين تنتهي أولاً. وإن كان الفعل جريمة فلا تسقط الدعوى ما دامت الدعوى الجزائية قائمة.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

تنقضي الدعوى بأقرب الأجلين: 3 سنوات من العلم أو 15 سنة من وقوع الفعل.

النص لم يحدد طريقة الحساب: قاعدة إغفال اليوم الأول (م.444) وردت لمدد «عدم سماع الدعوى»، ولا نصّ صريح على سريانها على مدد «السقوط». الحساب بالتقويم الميلادي (م.8).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 253 الميعاد

تسقط دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المدتين تنقضي أولا.

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 253 استثناء الجريمة

على أنه إذا كانت دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى قد انقضت.

الأثر عند الفوات: سقوط دعوى التعويض.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • إذا كان الفعل جريمة لا تسقط الدعوى المدنية ما بقيت الدعوى الجزائية قائمة ولو انقضت المدتان (م.253/2).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي