رفع دعوى المسؤولية عن الفعل الضار (التعويض)
من أصابه ضرر من فعل غير مشروع يرفع دعوى التعويض خلال 3 سنوات من يوم علمه بالضرر وبالمسؤول عنه، وفي كل الأحوال قبل مضي 15 سنة من وقوع الفعل — أيّ المدتين تنتهي أولاً. وإن كان الفعل جريمة فلا تسقط الدعوى ما دامت الدعوى الجزائية قائمة.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 253 الميعاد
تسقط دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المدتين تنقضي أولا.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 253 استثناء الجريمة
على أنه إذا كانت دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى قد انقضت.
الأثر عند الفوات: سقوط دعوى التعويض.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.