إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
العمل

مهلة الإخطار بإنهاء عقد العمل غير محدّد المدّة

إخطار الطرف الآخر بإنهاء العقد

1 – 3 أشهر إخطار قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — م.44

احسب موعدك

من أراد إنهاء عقد عملٍ غير محدّد المدّة — عاملاً كان أو صاحب عمل — يُخطر الطرف الآخر قبل الإنهاء بثلاثة أشهرٍ على الأقلّ إن كان العامل بأجرٍ شهريّ، وبشهرٍ على الأقلّ لغيره. ومن لم يراعِ المهلة دفع للآخر بدلها مساوياً لأجر العامل عن المدّة نفسها.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

اليوم الذي تسلّم فيه الطرف الآخر الإخطار؛ النتيجة أقرب تاريخٍ ينتهي فيه العقد مع مراعاة المهلة.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النصّ: «قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر/بشهر على الأقلّ». قانون العمل لم يضع قاعدة عدٍّ خاصّة.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 44 وجوب الإخطار

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الأخر ويكون الإخطار على الوجه الآتي:

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 44 أصحاب الأجر الشهريّ

أ-قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري.

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 44 غيرهم وبدل المهلة

ب – قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساوية لأجر العامل عن نفس المدة.

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 44 الإعفاء من العمل أثناء المهلة

د – لصاحب العمل أن يعفي العامل عن العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 45 حظر الإنهاء أثناء الإجازة

لا يجوز لصاحب العمل استعمال حق إنهاء العقد المخول له بمقتضى المادة السابقة أثناء تمتع العامل بإجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون.

الأثر عند الفوات: من لم يراعِ مدّة الإخطار يلتزم بدفع بدل مهلة الإخطار مساوياً لأجر العامل عن المدّة نفسها (م.44 ب).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • خاصٌّ بالعقد غير محدّد المدّة (م.44)؛ وإنهاء المحدّد المدّة بغير حقّ يحكمه التعويض في م.47.
  • لا يجوز لصاحب العمل الإنهاء أثناء تمتّع العامل بإجازة من إجازات القانون (م.45).
  • إن كان الإخطار من صاحب العمل فللعامل التغيّب يوماً كاملاً أو ثماني ساعات في الأسبوع للبحث عن عمل بأجر، بشرط إخطار صاحب العمل في اليوم السابق للغياب على الأقلّ (م.44 ج).
  • لا إخطار أثناء فترة التجربة (م.32)، ولا في الفصل للأفعال الواردة في م.41 (أ)، ولا في إنهاء العامل للعقد في أحوال م.48.

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي