إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
التقادم والالتزامات

دعوى ضمان صلاحية المبيع (6 أشهر من الإخطار)

رفع دعوى الفسخ مع التعويض أو التعويض مع استبقاء المبيع

6 أشهر سقوط القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — م.499

احسب موعدك

إذا لم يصلح البائع الخلل بعد إخطاره، فللمشتري طلب الفسخ مع التعويض أو استبقاء المبيع مع التعويض، ويجب رفع الدعوى خلال 6 أشهر من تاريخ إخطار البائع، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

النص لم يحدد طريقة الحساب: قاعدة إغفال اليوم الأول (م.444) وردت لمدد «عدم سماع الدعوى»، ولا نصّ صريح على سريانها على مدد «السقوط». الحساب بالتقويم الميلادي (م.8).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 499 الميعاد

فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل، كان للمشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض أو أن يستبقي المبيع ويطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الخلل. وفي الحالين يجب رفع الدعوى في مدة ستة شهور من تاريخ إخطار البائع بوجود الخلل. كل هذا ما لم يتفق على خلافه.

الأثر عند الفوات: «يجب رفع الدعوى» خلال المدة — الجزاء الضمني عدم قبولها بعد فواتها.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • يجوز الاتفاق على خلاف ذلك (م.499/2).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي