رفع دعوى الفسخ مع التعويض أو التعويض مع استبقاء المبيع
إذا لم يصلح البائع الخلل بعد إخطاره، فللمشتري طلب الفسخ مع التعويض أو استبقاء المبيع مع التعويض، ويجب رفع الدعوى خلال 6 أشهر من تاريخ إخطار البائع، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 — المادة 499 الميعاد
فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل، كان للمشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض أو أن يستبقي المبيع ويطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الخلل. وفي الحالين يجب رفع الدعوى في مدة ستة شهور من تاريخ إخطار البائع بوجود الخلل. كل هذا ما لم يتفق على خلافه.
الأثر عند الفوات: «يجب رفع الدعوى» خلال المدة — الجزاء الضمني عدم قبولها بعد فواتها.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.