إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
إيجار العقارات

مهلة سداد الأجرة أو إيداعها (20 يوماً من الاستحقاق)

سداد الأجرة للمؤجر أو إيداعها خزانة إدارة التنفيذ بعد عرضها

20 يوماً حتميّ قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — م.10

احسب موعدك

ادفع الأجرة خلال 20 يوماً من تاريخ استحقاقها؛ فإن رفض المؤجر قبضها فاعرضها عليه عرضاً قانونياً ثم أودعها إدارة التنفيذ خلال 20 يوماً من الاستحقاق ليُعتبر ذلك وفاءً في الموعد. التأخر بعد ذلك سبب لطلب الإخلاء.

الموعد المتفق عليه كتابةً؛ وإلا فأول كل شهر في الإيجار الشهري (م.10). لا يُعتد بتاريخ سند القبض.

النص يقول «خلال عشرين يوما من تاريخ الاستحقاق» دون بيان حساب يوم الاستحقاق.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 10 الإيداع

للمستأجر ان يودع الاجرة المستحقة خزانة ادارة التنفيذ بعد عرضها على المؤجر عرضا قانونيا ، فاذا حصل الإيداع خلال عشرين يوما من تاريخ الاستحقاق اعتبر وفاء بالاجرة في الموعد المقرر.

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 20 سبب الإخلاء والاستثناء

اذا لم يدفع المستأجر الاجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد او وفق الحكم الصادر بتحديدها خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاقها المقرر في المادة (10) ، على انه يجوز للقاضي ان يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع الزام المستأجر بالمصروفات اذا اثبت المستأجر ان تأخره يرجع الى عذر قوي تقبله المحكمة واوفى حتى نهاية اول جلسة تم اعلانه بها اعلانا صحيحا بجميع الاجرة المستحقة.

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 10 تاريخ الاستحقاق

اذا لم يوجد اتفاق كتابي وجب وفاء الاجرة في اول كل شهر اذا كان الإيجار مشاهرة

قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 — المادة 26 مكرراً (د) وقف المواعيد

لا تحسب مدة التعطيل أو الوقف ضمن المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون ، على أن يستأنف حسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل.

الأثر عند الفوات: يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين لعدم دفع الأجرة (م.20/1).

الوقف/الانقطاع: لا تُحسب مدة تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة بقرار من مجلس الوزراء ضمن مواعيد قانون الإيجار، ويُستأنف الحساب من يوم العودة الذي يعيّنه المجلس (م.26 مكرراً د).

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • للقاضي اعتبار دعوى الإخلاء كأن لم تكن إذا أثبت المستأجر عذراً قوياً وأوفى بكل الأجرة المستحقة حتى نهاية أول جلسة أُعلن بها إعلاناً صحيحاً؛ والسفر أو الغياب ليس عذراً مقبولاً (م.20/1).
  • لا يُحكم بالإخلاء لتخلّف السداد خلال فترة تعطيل المرافق العامة بقرار مجلس الوزراء، وتحدد المحكمة طريقة سداد المتأخر (م.20/1).
  • النزاع على الأجرة لا يعفي من دفعها كاملة في مواعيدها حتى الفصل فيه بحكم نهائي أو اتفاق مكتوب (م.10).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي