تقديم طلب الانسحاب واسترداد قيمة الحصة أو الأسهم إلى الشركة
الشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة إلى شكل آخر يجوز له الانسحاب واسترداد القيمة الفعلية لحصته أو أسهمه بطلب يقدمه إلى الشركة خلال 60 يوماً من تاريخ القيد.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 251 الميعاد
يجوز للشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إلى الشركة خلال ستين يوما من تاريخ القيد، ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها الفعلية الواردة بتقرير التقويم المنصوص عليه بالمادة السابقة.
الأثر عند الفوات: فوات الميعاد يفوّت حق الانسحاب بقيمة التقويم.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.