إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الشركات

انسحاب الشريك المعترض على تحول الشركة (60 يوماً)

تقديم طلب الانسحاب واسترداد قيمة الحصة أو الأسهم إلى الشركة

60 يوماً سقوط قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — م.251

احسب موعدك

الشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة إلى شكل آخر يجوز له الانسحاب واسترداد القيمة الفعلية لحصته أو أسهمه بطلب يقدمه إلى الشركة خلال 60 يوماً من تاريخ القيد.

القيد = القيد في السجل التجاري (م.1).

قانون الشركات لم يحدد طريقة حساب هذه المدة (هل يُحسب يوم الواقعة).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 251 الميعاد

يجوز للشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إلى الشركة خلال ستين يوما من تاريخ القيد، ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها الفعلية الواردة بتقرير التقويم المنصوص عليه بالمادة السابقة.

الأثر عند الفوات: فوات الميعاد يفوّت حق الانسحاب بقيمة التقويم.

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي