إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

التكليف بالوفاء قبل طلب أمر الأداء

تكليف المدين بالوفاء، ثم تقديم عريضة أمر الأداء بعد انقضاء المهلة

10 أيّام مدّةٌ لازمة قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.167

احسب موعدك

قبل طلب أمر الأداء يجب على الدائن أن يكلّف المدين بالوفاء بميعاد عشرة أيام على الأقل (يكفي كتاب مسجّل أو وسيلة اتصال إلكترونية معتمدة)، ولا يستصدر الأمر إلا بعد انقضاء هذه المهلة. ولا يجوز أن يكون المبلغ في التكليف أقل من المطلوب في العريضة.

تاريخ تسلّم المدين الكتاب المسجّل أو الرسالة الإلكترونية بالتكليف

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

لا يجوز تقديم العريضة إلا بعد انقضاء اليوم العاشر كاملاً (م.17).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 167 المهلة

على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد عشرة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 166 نطاق أمر الأداء

متى ما كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار

الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً صريحاً؛ وإذا رأى القاضي عدم إصدار الأمر لأي سبب امتنع وحدّد جلسة لنظر الدعوى (م.168)

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • طريق أمر الأداء واجب إذا كان الدائن بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرّر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم (م.166).

ماذا بعده؟

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي