إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
العمل

ميعاد دفع الأجر: لا تأخير بعد اليوم السابع

دفع الأجر المستحقّ للعامل

7 أيّام تنظيميّ قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — م.56

احسب موعدك

يُدفع الأجر الشهريّ مرّةً على الأقلّ كلّ شهر، وأجر غيره مرّةً على الأقلّ كلّ أسبوعين، ولا يجوز تأخيره عن اليوم السابع من تاريخ استحقاقه.

اليوم الذي يستحقّ فيه الأجر وفق العقد أو اللائحة.

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النصّ: «عن اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق» — حُسب اليوم السابع بعد يوم الاستحقاق. قانون العمل لم يضع قاعدة عدٍّ خاصّة.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 56 دوريّة الأجر الشهريّ

أ- العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة على الأقل كل شهر.

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 56 دوريّة غيره

ب – العمال الآخرون تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل أسبوعين.

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 — المادة 56 حدّ التأخير

ولا يجوز تأخير دفع الأجور عن اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق.

الأثر عند الفوات: لم ينصّ القانون على أثرٍ خاصٍّ بهذا الميعاد.

هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي