سماع أقوال المتهم المقبوض عليه بموجب أمر حبسٍ صدر وهو هارب
إذا صدر أمر حبسٍ ضدّ متهمٍ هارب ثم قُبض عليه، وجب سماع أقواله قبل مضيّ أربعٍ وعشرين ساعة من القبض عليه.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 71 الميعاد
اما اذا صدر امر حبس ضد متهم هارب فإنه يجب ان تسمع اقواله قبل مضي اربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.
الأثر عند الفوات: لم تنصّ المادّة على جزاءٍ خاصّ
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.