إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الإجراءات الجزائية

سماع أقوال المتهم الهارب بعد القبض عليه

سماع أقوال المتهم المقبوض عليه بموجب أمر حبسٍ صدر وهو هارب

24 ساعة حتميّ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — م.71

احسب موعدك

إذا صدر أمر حبسٍ ضدّ متهمٍ هارب ثم قُبض عليه، وجب سماع أقواله قبل مضيّ أربعٍ وعشرين ساعة من القبض عليه.

ساعة القبض عليه

مدّةٌ بالساعات تُحسب من لحظة القبض.

هذا الميعادُ بالساعات — أدخل ساعةَ الواقعة/الجلسة بالتوقيت المحلّيّ.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 — المادة 71 الميعاد

اما اذا صدر امر حبس ضد متهم هارب فإنه يجب ان تسمع اقواله قبل مضي اربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.

الأثر عند الفوات: لم تنصّ المادّة على جزاءٍ خاصّ

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي