تقديم التظلّم إلى الوزير أو مجلس الخدمة المدنية
من وقعت عليه عقوبة الفصل من الخدمة يتظلّم إلى الوزير (الوظائف الفنيّة المساعدة والمعاونة) أو إلى مجلس الخدمة المدنية (الوظائف العامّة) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون القرار الصادر في التظلّم نهائيّاً. وله الاطّلاع على التحقيقات والحصول على صورٍ منها.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 66 جهة التظلّم
ويجوز لمن وقعت عليه هذه العقوبة من شاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة التظلم إلى الوزير. ويكون التظلم إلى مجلس الخدمة المدنية بالنسبة إلى شاغلي مجموعة الوظائف العامة.
مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 66 الميعاد
وفي جميع الأحوال يجب على الموظف تقديم التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائيا.
الأثر عند الفوات: يجب تقديم التظلّم خلال ثلاثين يوماً من الإبلاغ (م.66 من النظام).
هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.