تعجيل السير في الدعوى بعد انتهاء أجل الوقف الاتفاقي
يجوز للخصوم الاتفاق على وقف الدعوى مدّة لا تزيد على ستة أشهر من إقرار المحكمة لاتفاقهم. فإذا لم يعجّل أحدهم السير فيها خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الأجل، اعتُبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه. ولا يؤثّر هذا الوقف في أي ميعاد حتمي حدّده القانون.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 91 مدّة الوقف
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف اثر في اي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لاجراء ما.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 91 الميعاد والجزاء
واذا لم يعجل احد الخصوم السير في الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الاجل ايا كانت مدة الوقف – اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.
الأثر عند الفوات: اعتبار المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه (م.91)
الوقف/الانقطاع: لا تُحسب مدّة تعطيل المرافق العامة بقرار مجلس الوزراء (م.17 مكرراً).
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.