إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الشركات

الدعاوى ضد المصفي والمديرين بعد انتهاء التصفية (3 سنوات)

رفع الدعوى ضد المصفي أو المديرين أو أعضاء المجلس أو مراقبي الحسابات

3 سنوات تقادم قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — م.295

احسب موعدك

لا تُسمع الدعوى ضد المصفي بسبب أعمال التصفية، ولا الدعوى بسبب أعمال الشركة أو ضد المديرين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بسبب وظائفهم، بعد مضي 3 سنوات على شهر انتهاء التصفية.

الشهر = القيد في السجل التجاري مع النشر في الجريدة الرسمية (م.1).

قانون الشركات لم يحدد طريقة حساب هذه المدة (هل يُحسب يوم الواقعة).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 295 الميعاد

لا تسمع الدعوى ضد المصفي بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية، كما لا تسمع بعد انقضاء المدة المذكورة بسبب أعمال الشركة، أو ضد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم.

قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 — المادة 292 بدء المدة

ويقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية، ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ الشهر.

الأثر عند الفوات: عدم سماع الدعوى.

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي