إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالتمييز

إبداء نيابة التمييز رأيها في طلب الوقف، وتحديد جلسة نظر الطعن

3 أيّام تنظيميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.153

احسب موعدك

يجب أن يورد الطاعن طلب وقف التنفيذ في صحيفة الطعن، فتُخطر إدارة الكتاب نيابة التمييز لتبدي رأيها كتابةً خلال ثلاثة أيام أو شفاهةً في الجلسة. وإذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ وجب أن تحدد جلسة لنظر الطعن في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر. ويجوز اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يُعلَن الخصم بالجلسة بفعل الطاعن.

أيّ حالةٍ تنطبق؟

أو تاريخ أمر وقف التنفيذ لحساب ميعاد جلسة الطعن

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النصّ لم يصرّح بواقعة بدء «الستة أشهر»؛ والمفهوم من سياقه أنها تُحسب من الأمر بوقف التنفيذ.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 153 رأي النيابة

وإذا بدا للطاعن أن هناك وجهاً لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً يجب عليه أن يورده في صحيفة الطعن، وتقوم إدارة الكتاب بإخطار نيابة التمييز لتبدي رأيها كتابة في الطلب خلال ثلاثة أيام أو شفاهة في الجلسة

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 153 جلسة الطعن

ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعاً إلى فعل الطاعن، وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر

الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً على تجاوز الميعادين

هذا الميعادُ مبنيٌّ على نصٍّ يحتمل أكثر من فهم؛ تحقّق من النصّ الرسميّ الساري قبل الاعتماد عليه.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • لا يترتب على الطعن وقف التنفيذ إلا بأمر المحكمة (م.133).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي