إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

استئناف الحكم الصادر في طلب ردّ القاضي

رفع الاستئناف بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية

5 أيّام سقوط قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.111

احسب موعدك

لطالب الردّ أن يستأنف الحكم الصادر في طلب ردّ أحد قضاة المحكمة الجزئية أو الكلية — ولو كانت الدعوى مما يُحكم فيه انتهائياً — بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية خلال الأيام الخمسة التالية ليوم صدوره.

يوم النطق بالحكم في طلب الردّ

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

«الأيام التالية ليوم صدوره»: لا يُحسب يوم الصدور.

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 111 الميعاد

يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه المتعلق برد أحد قضاة المحكمة الجزئية أو الكلية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه انتهائيا. ويكون الاستئناف بتقرير في ادارة كتاب المحكمة الكلية في خمسة الايام التالية ليوم صدوره.

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 129 الجزاء

ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

الأثر عند الفوات: سقوط الحق في الطعن، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها (م.129)

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • ترسل إدارة الكتاب تقرير الاستئناف وملف الردّ إلى محكمة الاستئناف خلال الأيام الثلاثة التالية للتقرير، وتعيد محكمة الاستئناف الملف خلال اليومين التاليين للنطق بحكمها (م.111).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي