رفع الاستئناف بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية
لطالب الردّ أن يستأنف الحكم الصادر في طلب ردّ أحد قضاة المحكمة الجزئية أو الكلية — ولو كانت الدعوى مما يُحكم فيه انتهائياً — بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية خلال الأيام الخمسة التالية ليوم صدوره.
أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 111 الميعاد
يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه المتعلق برد أحد قضاة المحكمة الجزئية أو الكلية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه انتهائيا. ويكون الاستئناف بتقرير في ادارة كتاب المحكمة الكلية في خمسة الايام التالية ليوم صدوره.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 129 الجزاء
ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
الأثر عند الفوات: سقوط الحق في الطعن، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها (م.129)
العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.