إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
المرافعات المدنية والتجارية

إعداد قائمة التوزيع النهائية بعد التسوية الودية

إعداد مدير إدارة التنفيذ قائمة التوزيع النهائية

5 أيّام تنظيميّ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — م.285

احسب موعدك

متى تمّت التسوية الودية على التوزيع أمام إدارة التنفيذ، يعدّ مدير الإدارة قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن خلال الأيام الخمسة التالية.

جلسة التسوية أمام إدارة التنفيذ

لا يُحسب يومُ الواقعة نفسُه من المدّة (م.17 من قانون المرافعات).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 — المادة 285 الميعاد

ومتى تمت التسوية على الوجه المشار اليه في الفقرتين السابقتين اعد مدير ادارة التنفيذ خلال خمسة الايام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن.

الأثر عند الفوات: لم يرتّب النصّ جزاءً صريحاً

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • إذا تخلّف جميع ذوي الشأن عن جلسة التسوية اعتُبرت القائمة المؤقتة نهائية (م.285).

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي