إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
الخدمة المدنية

إبلاغ القياديّ بقرار إحالته إلى مجلس التأديب قبل 15 يوماً

إبلاغ الموظف القياديّ بصورة قرار الإحالة

15 يوماً إخطار مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — م.63

احسب موعدك

إحالة شاغل الوظيفة القياديّة إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئةٍ تأديبيّة تكون بقرارٍ من الوزير يبيّن المخالفات والأدلّة، ويُبلَّغ الموظف بصورته قبل الموعد المحدّد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقلّ، وله الاطّلاع على التحقيقات والحصول على صورٍ منها.

الموعد المحدّد لانعقاد المجلس كهيئةٍ تأديبيّة؛ النتيجة آخر يومٍ يجوز فيه إبلاغك.

الحساب ميلاديّ (م.84 من النظام).

النتيجة

أدخل التاريخ واضغط «احسب» — نُظهر آخرَ موعدٍ مع شرح الحساب خطوةً خطوة، ويومَ الأسبوع، والتاريخ الهجريّ، والعطل التي تخطّاها الميعاد، ونُضيفه إلى تقويم هاتفك بتذكيراتٍ تلقائيّة.

سند الميعاد من نصّ القانون

مرسوم نظام الخدمة المدنية (4 إبريل 1979) — منشورٌ ضمن صفحة قانون الخدمة المدنية — المادة 63 الميعاد

تكون إحالة شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية بقرار من الوزير يتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة للموظف والأدلة التي تؤيد الاتهام ويبلغ الموظف بصورة من قرار الإحالة قبل الموعد المحدد الانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.

الأثر عند الفوات: لم ينصّ النظام على أثر الإخلال بالمدّة.

استثناءاتٌ وتنبيهات

  • خاصٌّ بشاغلي مجموعة الوظائف القياديّة.

مدد ذات صلة

العطل الرسميّة المعتمدة في الحساب: الجمعة والسبت، وجدول ديوان الخدمة المدنية المُدخَل في المنصّة، والعيدان الوطنيّان. تُنبَّه النتيجةُ إن كانت سنةُ الموعد بلا جدولٍ مُدخل.

المساعد القانوني الذكي